في أواخر القرن الماضي أجتاح العالم ثورة من نوع آخر وهي الثورة التكنولوجية و ثورة في تكنولوجيا المعلومات والأتصالات لم يكن العالم قادر على استيعابها بعد
و في اواخر الخمسينات اطلق الاتحاد السوفيني أول قمر صناعي في العالم و تلاه بعد ذلك الولايات المتحده الامريكية في ستينات القرن الماضي
ثم نشأت فكرة الأنترنت بعد ذلك و كانت مقتصرة على الأتصالات العسكرية فقط
و بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في التسعينيات فقد رأت وزارة الدفاع الأمريكية أنه لا جدوى من أقتصار الأتصالات و الأنترنت على وزاره الدفاع فقط و تم أطلاقها رسميا للشركات التجارية و للعامة
ولهذا فلكما تطورت التكنولوجيا تطورت وسائل المجرمين و أصبح لدينا نوع جديد و ذكي من المجرمين المحترفين و القادرين على أرتكاب ابشع الجرائم و هم جالسين خلف الشاشه
ولهذا صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
فلم يكن هناك تشرعات تفصل و تفسر كل جريمة على حدا عدا بعض النصوص الموجوده في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 و قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004 و قانون حماية الملكية الفكرية رقم 182 لسنة 2002 فلم تكن تلك القوانين كافية لردع اي معتد او كجرم ولهذا تم انشاء المحاكم الاقتصادية لنظر تلك الجرائم التي ترتكب عن طريق الاتصالات او الانترنت.
ولهذا نصت الماده 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على :
يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ثلاثه اشهر و غرامه لا تقل عن ثلاثين الف جنية و لا تجاوز خمسين الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكه المعلوماتيه أو احدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق الى ارقام او بيانات او بطاقات البنوك و الخدمات او غيرها من ادوات الدفع الالكترونيه
فإذا قصد من ذلك استخدامها في الحصول على اموال الغير او ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر و غرامه لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائه الف جنية او بإحدى هاتين العقوبتين
و تكون العقوبه الحبس مده لا تقل عن سنه و بغرامه لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين اذا توصل من ذلك الى الاستيلاء لنفسه او لغيره على تلك الخدمات او مال الغير.
فهناك نوع جديد و حديث من بطاقات الدفع الالكتروني فيزا او كارت المشتريات به خاصيه الواي فاي بمجرد مرور تلك البطاقه من ماكينه التاجر فانها تسحب الاموال بدون طلب باسوورد العميل اي انها بدون حمايه ولهذا يجب على العملاء ان يكونوا اكثر دقه عند طلب كارت شخصي من البنوك لان البنوك تقوم باصدار تلك الكروت الحديثه بدون ابلاغ العميل بخطوره ذلك الكارت
او ان يقوم البعض بشراء فيزا مسروقه من مواقع اجنبيه متخصصه في تلك البيانات و يستخدمها لشراء بعض الالعاب الالكترونيه و يظن انه في مأمن من العقاب لانه لم يسرق ذلك الكارت انما قام باستخدامه فقط فالقانون المصري و بنص تلك الماده قد عاقب من يقوم بالسرقه الالكترونيه او من يقوم باستخدامها بغرض الحصول على الاموال او الشراء من المتاجر الالكترونيه
فالركن المادي لتلك الجريمه هو اي سلوك مادي يأتيه الجاني مستخدما الشبكه المعلوماتيه او احدى وسائل تقنيه المعلومات للوصول بدون وجه حق الى ارقام او بيانات او بطاقات البنوك او غيرها
واستخدام التكنولوجيا الحديثه للاتصال بالانترنت وذلك لتسويه الالتزامات الماليه
وقد عرفت الماده الاولى من قانون الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 تلك الوسيله من الدفع في تطبيق احكام هذا القانون بانها:
كل وسيله دفع ينتج عنها اصافه في احد الحسابات المصرفيه للمستفيد مثل اوامر الايداع و التحويل و الخصم و بطاقات الائتمان و الخصم والدفع باستخدام الهاتف المحمول او غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي المصري.
وبعض انواع الدفع الالكتروني على سبيل المثال ( البطاقات البنكيه – البطاقات الذكيه – النقود الالكترونيه – الشبكات الالكترونيه – التحويلات الماليه الالكترونيه – الدفع بأستخدام العملات المشفره )
الصلح في جريمه الماده 23
نصت الماده 42 على انه يجوز للمتهم في ايه حاله كانت عليها الدعوى الجنائيه و قبل صيروره الحكم باتا اثبات الصلح مع المجني عليه او وكيله الخاص او خلفه العام امام النيابه العامه او المحكمه المختصه بحسب الاحوال
حيث اشترطت اللائحه في الماده 12 لاعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اقرار المجني عليه بالصلح وفقا للماده رقم 42 من القانون في الجرائم المنصوص عليها في الماده 23 تقديم
1- شهاده صادره من النيابه او المحكمه المختصه بحسب الاحوال بالقيد و الوصف للجريمه محل الصلح
2- صوره طبق الاصل من المحضر او الوثيقه التي اثبت فيها الصلح بين المتهم و المجني عليه او وكيله الخاص امام النيابه او المحكمه المختصه و المتضمنه اقرار المجني عليه بهذا الصلح
3- شهاده من النيابه المختصه تفيد عدم صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية
4- طلب باسم الرئيس التنفيذي للجهاز لاعتماد المحضر او الوثيقه المتضمنه اقرار المجني عليه بالصلح يقدم من المتهم او من وكيله.
Menu